حطومه عضو نشيط
عدد المساهمات : 60 نقاط : 5072 النشاط : 1 تاريخ التسجيل : 04/05/2011
| موضوع: استحالة النجاسات وعلاقة أحكامها باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء الأربعاء مايو 04, 2011 2:11 am | |
|
– الإستحالة في اللغة والاصطلاح: جاء في معنى حال: " كل شئ تغير عن الإستواء إلى العوج فقد حال في معنى واستحال وهو المستحيل" وأحال الشئ: تحول من حال إلى حال. ومعنى الإستحالة في الاصطلاح:" انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى " وفي المصطلح العلمي الشائع: يُنظر إلى كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر ، على أنه ضرب من استحالة العين إلى عين أخرى ، كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون . 2 – حكم أستحالة النجس إلى حقيقة اخرى : اختلف أهل العلم في استحالة النجاسة إلى حقيقة أخرى بالحرق أو بغيره؛هل تكسب الطهارة أم لا ؟ قولان: القول الأول: الاستحالة تكسب الطهارة . ذهب بعض العلماء ‘لى القول بالطهارة . وممن قال بذلك أبو حنيفة ومحمد وأكثر الحنفية والمالكية. ولم يفرقوا ما بين ماهو نجس لعينه وماهو نجس لمعنى. أما الشافعية فوافقوا هذا الرأي في النجس لمعنى كجلد الميتة. ومن الحنابلة من يقول بالطهارة وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كذلك ماذهب إليه أهل الظاهرية . | الخاتمة | يتبين لنا مما سبق في استحالة المادة وانقلابها إلى مادة أخرى ، أن هناك أقولاً بعضها كان موضع اتفاق وهو استحالة الخمر إلى خل وذلك لمورد النص ولو أن البعض اشترط تخللها بنفسها دون مداخلة الغير والبعض تجاوز هذا الشرط . وبعض الأقوال مختلف فيه :أي تحول من عين إلى عين كتحول عظام الميتة إلى رماد أو دخان بالاحراق أو تحول العذرة إلى رماد بالاحتراق وغيره........إلخ . وقد لاحظنا أن بعض الفقهاء –الشافعية والحنابلة- يبقيها على ما كانت عليه قبل الاستحالة ، أي أنها تبقى نجسة. وفريق أخر من الفقهاء –المالكية والاحناف- يرى أن العين النجسة يتغير الحكم عليها باستحالتها إلى عين أخرى بحيث تتغير خصائصها وتصبح ذات مواصفات جديدة مختلفة عن الأصل ولا يمنع هؤلاء الفقهاء من تناول العين الجديدة إلا إذا حملت من خصائصها خبثاً أو ضرراً يؤذي البدن والعقل . واستناداً إلى ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من المالكية ومن تبعهم ، وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمامية الاثنى عشرية نستطيع ان نستنتج القواعد التالية المتعلقة باستحالة النجاسة. 1.إذا أحرقت العذرة فصارت رماداً أو نحوه أو ترابا فهو طاهر. 2.إذا أحرقت الميتة وصارت رماداً أو نحوه من الاعيان الطاهرة فهو طاهر. 3.إذا استحال الكلب والخنزير وما شابههما إلى عين اخرى كالملح أو مركبات كيميائية أخرى فالناتج طاهر . 4.إذا استحالت عظام الميتة إلى رماد أو دخان أو بخار أو أية مادة كيميائية أخرى فالناتج طاهر. 5.إذا استحال الطيب خبيثاً كاستحالة العصير إلى خمر واستحالة الماء والطعام إلى بول أو عذرة صار نجساً . 6.إذا استحال الخبيث طيباً كاستحالة الخمر إلى خل واستحالة العذرة والسماد الحيواني في ثمار الاشجار ونتاج الأرض فالناتج طاهر . 7.ويترتب على ذلك أن الاستحالات التي تطرأ على الاعيان النجسة بتأثير التفاعلات الكيميائية والمداخلات الصناعية تؤدي إلى ناتج طاهر يجوز تناوله ما لم يتحقق الضرر في الناتج الجديد . 8.إن الاحكام إنما هي على حكم الله بها فيها مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه ، والعذرة غير التراب وغير الرماد وكذلك الخمر غير الخل والانسان غير الدم الذي خلق منه والميتة غير التراب . 9.إن استخدام المركبات الكيميائية الناتجة عن استحالت النجاسات في الصناعات الدوائية والغذائية يخضع لهذه لهذه القواعد ومادام المستحضر الناتج طيباً ولا يحمل خبثاً أو ضرراً فليس ما يمنع من استعماله وتناوله . |
| |
|
احمد 2012 عضو جديد
عدد المساهمات : 19 نقاط : 4953 النشاط : 2 تاريخ التسجيل : 01/06/2011
| موضوع: رد: استحالة النجاسات وعلاقة أحكامها باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء الأربعاء يونيو 01, 2011 10:29 pm | |
| الف شكر علي المجهود الرائع | |
|