السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
من شرح صحيح مسلم للنووي
روي بأن أحد الصحابه إستأذن
عَلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ:"مَنْ هَذَا؟"فَقُلْتُ:
أَنَا.فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَا، أَنَا".
قوله استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم
فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:
أنا أنا)زاد في رواية: كأنه كرهها.
قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا؟
كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل
بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل الإبهام باق، بل ينبغي أن
يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس كما قالت
أم هانئ حين استأذنت فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:
من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ.
ولا بأس بقوله أنا أبو فلان أو القاضي فلان أو الشيخ فلان
إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه والله أعلم.
من هذا فمن باب أولى في حال إستعمال الهاتف أن
نسلم ونعرف عن أنفسنا .
----------
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"الاستئْذَانُ ثَلاَثٌ ،فَإنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلاّ فَارْجِعْ".
------------
روي أَنّ رَجُلاً اطّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ
رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ رَسُولِ اللّهِ
صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكّ بِهِ رَأْسَهُ.
المدرى هي حديدة يسوى بها شعر الرأس،
وقيل هو شبه المشط .
فَلَمّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
"لَوْ أَعْلَمُ أَنّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ"
وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم :
"إِنّمَا جُعِلَ الإِذْ نُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ".
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"مَنِ اطّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ
حَلّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ".
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"لَوْ أَنّ رَجُلاً اطّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ،
فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".
-----------------
النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يُعط.
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ.
حَدّثَنَا وَكِيعٌ وَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنّ امْرَأَةً قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللّهِ أَقُولُ: إِنّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم :
"الْمُتَشَبّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ".
قولها إن امرأة قالت يا رسول الله أقول
إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)قال العلماء:
معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما
ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل
فهو مذموم كما يذ م من لبس ثَوْبَيْ زور،
قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل
الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه
متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر
مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء.
--------------
روي عن أحد الصحابة رضي الله عنهم قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ
نَظَرِ الْفُجَاءَةِ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.
حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدّثَنَا عَبْدُ الأعلى حَدّثَنَا
هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً،
فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى
حَاجَتَهُ، ثُمّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ:
"إِنّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ،
وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ
أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسِهِ".
قوله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري"
الفجاءة هي البغتة، ومعنى نظر الفجأة أن
يقع بصره على الأجنبية "تحل له شرعاً "
من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك،
ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال،
فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن
استدام النظر أثم لهذا الحديث فإنه صلى الله
عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى:
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم".
قال القاضي: قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا
يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها
وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال
غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض
صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواة
وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة
بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنما يباح في
جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم.
*اللهم إني أسألك وللمؤمنين جنة الفردوس.
*اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات .